ابن أبي شيبة الكوفي
362
المصنف
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب قال : قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن عكرمة والحسن قالا : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال : كان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوسي بثمانمائة ، ويقضون في دية اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به فيما بينهم ، ثم رجعت الدية إلى ستة آلاف درهم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن نافع وعمرو بن دينار أنهما كانا يقولان : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف . ( 110 ) من قال : إذا قتل الذمي المسلم قتل به ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن البيلماني قال : قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبلة قتل رجلا من أهل الذمة ، وقال : أنا أحق من وفى بالذمة ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله أنهما قالا : إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد عن ميمون بن مهران أنه أخبره قال : مر رجل من المسلمين برجل من اليهود فأعجبته امرأته فقتله وغلبه عليها ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر أن ادفعوا إلى وليه قال : فدفعناه إلى أمه ، فشدخت رأسه بصخرة أو بصلابة ، لا أدري قامت عليه بينة أو اعتراف .
--> ( 110 / 1 ) رجلا من أهل القبلة : رجلا مسلما ، وقتله إنما كان لأنه قتل الاخر عمدا وغيلة وكان قد أعطي العهد والذمة بالحفاظ على دمه وعرضه وماله . ( 110 / 3 ) صلاية ( سبق شرحها ) وهي الحجر المستطيل .